الفارسي (1) كما تقدم، وخبر الحسين بن سيف (2) كما في الكافي.
لو أدعى عليه الولد المشبهة فأنكره انتفى عنه ولم يثبت اللعان وإن اعترف بالوطء لأنه نفى ولد من غير الزوجة، أما لو اعترف بالوطء ونفى وطء غيره واستدخال المني من غيره سقط اللعان وألحق به وإن كان إنكاره لغوا.
الثاني: لو قذف الطفل زوجته فلا حد ولا لعان وكذا المجنون لرفع القلم عنهما حتى يبلغ ويفيق. وفي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام " لا لعان بين الصبيين حتى يدركا وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى امرأته وهما صغيران " ولو أتت امرأة لمجنون بولد لحق به نسبه، ولا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله، فإذا عقل كان له نفيه حينئذ واستلحاقه، ولو ادعى أن القذف كان حال جنونه صدق إن عرف منه ذلك مع يمينه لأصالة البراءة، وادرأوا الحد بالشبهات، وإلا فلا، فالقول قول المقذوفة مع يمينها لأن الظاهر معها.
الثالث: لو ارتد الزوج فلاعن ثم عاد إلى الاسلام في العدة عرف صحته بظهور بقاء الزوجية، وإن أصر على الكفر ظهر بطلانه لظهور البينونة فلا تحرم عليه إن رجع إلى الاسلام، ولو ظن صحة النكاح الفاسد فلاعن لم يندفع الحد باللعان الفاسد على إشكال لفساد اللعان وظهور الأجنبية ومن الحكم بالسقوط حين لاعن، ولعله يكفي في درء الحد، وكذا لا يندفع عن المرتد المصر الملاعن في ارتداده على إشكال من جهة أنها في العدة كالمطلقة الرجعية لتمكن الزوج إلى الاسلام ومن أنها كالبائن لكشف الاصرار عن البينونة بالارتداد فتكون كالأجنبية في تلك الحال.
الفصل الثاني في الملاعنة:
ويعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس. أما الأولان