المرأة منه بعد إن حدت.
السادسة: لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها ثبتت الملاعنة على الزوج وجلدت ثلاثة حد القاذف ودرئ الحد عنها كما هو مذهب جماعة من القدماء، وذهب الأكثر إلى ثبوت الحد عليها بذلك لأن الزوج أحد الشهود الأربعة.
ويدل على القول الأول خبر إبراهيم بن نعيم عن أبي يسار مسمع بن عبد الملك (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها: قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ".
ومثله خبر زرارة (2) عن أحدهما عليهما السلام " قال في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون ".
وتمسك الأكثر بخبر إبراهيم بن نعيم الآخر (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحد هم زوجها، قال: تجوز شهادتهم ".
وبما رواه الصدوق في الفقيه (4) مرسلا " قال: روي أن الزوج أحد الشهود " وقد رجح الشيخ وجماعة هذه الأخبار لموافقتها لظاهر القرآن، أعني قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " ومقتضاها ما قد عرفت من اشتراط اللعان بنفي شهادة من سواه، وبالأحاديث الدالة على على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا. وحملوا الأخبار الأولة على فسق الشهود، وسيجئ زيادة تحقيق لهذه المسألة في الحدود إن شاء الله تعالى.