الثانية: لو ملك الرجل من جهة الرضاع وكذا المرأة، من ينعتق عليهما بالنسب؟ هل ينعتق عليهما؟ فيه روايتان، بل قولان ناشئان عن اختلاف الروايات، أشهر هما ما ذهب إليه الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين إلا ابن إدريس على الانعتاق كالنسب للروايات الآتي ذكرها ولما تقدم. وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق.
والروايات الدالة على المذهب الأول مستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى فطمته، هل يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ ".
وصحيحة الحلبي (2) عنه عليه السلام " في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه ".
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث قال:
وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة، أو قال:
يعتقونه وهم له كارهون ".
ومثلها روايته (4) كما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام.
وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان (5) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه ".