(ومنها) استحباب عتق المملوك الصالح وكراهة استخدامه.
ففي الفقيه (1) مرسلا وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام (2) مسندا وكذلك في صحيفة الرضا (3) عن الرضا عليه السلام والأولى عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: " دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في العذرة فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه قال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج عليه السلام قال للملوك:
أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال: إنها ما استوت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب أنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة ". وفي العيون وصحيفة الرضا عليه السلام أسند الرضا القضية إلى الحسين عليه السلام وقد تقدمت في أحكام الخلاء.
وخبر بشر النبال (4) كما في ثواب الأعمال " قال: سمعت محمدا أبا جعفر عليه السلام يقول: من أعتق نسمة صالحة كفر الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ".
(ومنها) تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين السنة آكد.
ففي مرسلة محمد بن عبد الله بن زرارة (5) عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام " فقال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ".
ومرسلة الحسين بن علوان (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: صحبة عشرين قرابة ".