الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة " الحديث.
وقد اشتمل هذا الكتاب على ثلاثة مقاصد:
المقصد الأول: في سببه وهو أمران: القذف وإنكار الولد للنصوص من الكتاب والسنة خلافا للصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع، فقال: لا لعان إلا بنفي الولد، وإذا قذفها ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة.
واحتج له بخبر محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " قال: لا يكون لعان إلا بنفي الولد، وقال: إذا قذف الرجل من امرأته لاعنها ".
وبخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يقع اللعان إلا بنفي الولد ".
وأجاب الشيخ عن ذلك في كتابي الأخبار بعد الطعن بالضعف والمعارضة لكتاب الله والأخبار المستفيضة، لأنه محمول على ما لو قذفها بدون دعوى المشاهدة فإنه لا ينعقد اللعان إلا بنفي الولد.
وأجاب غيره بإضافة الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام، ويكون المراد أنه لا لعان بمجرد الشبهة واحتمال كون الولد من الغير، ويدل عليه نصه عليه السلام في الخبر الأول بعد الحصر المذكور باللعان إذا قذفها، فيتناقض الكلام لو أبقينا الحصر على حقيقته. وهذا المقصد مشتمل على فصلين:
الأول:
أن القذف إنما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحضة الظاهرة بالعفة المدخول بها الزنا قبلا أو دبرا لعموم الأدلة والاجماع كما نقله شيخ