المعنى ضعوا من كتابته ما شاء.
وفيه نظر لأن تقدير " ما شاء من مال الكتابة " بمعنى التبعيض محتمل للتبيين فيصح تعلقها بالجميع. نعم يمكن أن يقال إن " من " لما كانت مشترك بين التبعيض والتبيين كانت مبهمة فلا تدل على أحدهما إلا بالقرينة كما في كل مشترك، وحينئذ فالنقص معلوم على الاحتمالين والجميع مشكوك فيه لقيام الاحتمال فيرجع الأمر إلى معنى التبعيض وإن لم يحمل عليه بخصوصه، ولو عينت القرينة إرادة التبيين أو إرادة الجميع من غير تقدير " من " عمل بها، ولعلها موجودة في الصورة الأولى بإرادة ما يتناول الجميع.
وتوقف المحقق في ذلك بل يظهر منه أن الاعتبار بظاهر حال اللفظ، ولا يتأتى ذلك لو قال: ضعوا عنه النجوم.
وبالجملة: فصدور هذه الوصايا ممن لم يكن له تعمق في علم العربية يبعد هذه الاحتمالات ويتعين الحمل على ما هو المتعارف بين العوام. والفروع في هذا المقام كثيرة، وإطالة البحث عنها مما تطول به المؤلفات مع كونها غير منصوصة، فلنقتصر على هذا القدر منها على أن أكثرها فروع العامة قد استحسنها الشيخ في المبسوط وجرى على وتيرة جماعة من متأخري علمائنا.
الثلاثة والثلاثون: إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه ولم تحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا، ولا ينظر بعتق الثلث حلول مال الكتابة كما عليه بعض الشافعية لأنه إن أدى حصل للورثة المال وإذا عجز استرقوا ثلثه ويبقى ثلثاه مكاتبا، وذلك لأن المكاتب إذا أدى مال الكتابة عن الثلثين حصل للورثة المال وهو ضعف ما عتق وهو الذي منع من عتقه عند العامة، وإن عجز استرقوا ثلثيه وهو الضعف أيضا، فضعف الوصية حاصل على التقديرين وإن لم يكن متعين في أحد الأمرين. هكذا أجاب المحقق عن ذلك.
وتنظر فيه ثاني الشهيدين في المسالك لأن الوارث ممنوع من التصرف فيما