نفي العموم كقوله (لا وطأتكن).
ولو قال (لا وطأتك سنة إلا مرة) لم يكن عندنا مؤليا في الحال لأن له الوطء من غير تكفير، والايلاء لا ينعقد إلا إذا كان بحيث إذا وطأ لزمته الكفارة، خلافا لبعض العامة، فإن وطأ وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صح الايلاء وكان لها المرافعة وإلا بطل حكمه، ووحدة المرة وتعددها مبني على الايلاج والنزع الكامل، ولو لم يطأها في السنة أصلا لم تلزمه كفارة، فإنه إنما خلف على عدم الوطء أكثر من مرة، واحتمل الوجوب بناء على أنه حلف على كل من النفي والاثبات.
الرابع: لو قال " لا جامعتك إلا عشر مرات " لم يكن مؤليا ما لم يستوف العدد، فإذا استوفى كان مؤليا إن بقيت من السنة المدة أي أزيد من أربعة أشهر.
ولو قال " والله لا جامعتك مدة كذا إن شئت " فقال شئت انعقد الايلاء عند مجوزي تعليقه بالشرط، والأقوى عدمه، وعلى الجواز فهل تختص المشيئة بالمجلس؟
ففي المبسوط: أنه الأقوى عندنا ليكون جوابا لكلامه كالقبول في البيع. وفيه نظر، لأنه ليس الايلاء مشروطا فلا يتوقف إلا على تحقق شرطه، ولا دليل على اتحاد المجلس، فمتى وجد الشرط تحقق الايلاء، وأما احتمال تعلق المشيئة ببقية المدة عندنا خيرها فلا يتحقق الشرط، مثلا إذا قال " لا جامعتك سنة إن شئت " كان المعنى إن شئت لا أجامعك في السنة، فإن مضت أيام أو شهور ثم قالت " شئت أن لا تجامعني " لم يفهم منه تعلق المشيئة بما مضى من الزمان، وإن قالت " كنت قد شئت ذلك حين قلت وإن لم أصرح به " لم يقبل منه لأنه إقرار في حق الغير، وهذا هو المختار وفاقا لتحرير.
الركن الثالث في الصيغة:
ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى لقوله صلى الله على وآله في المستفيضة (1) (من كان