وإلا كان حراما.
وقد تقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا خبر عمار بن مروان (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أن أبي حضره الموت فقيل: أوص، فقال: هذا ابني - يعني عمرا - فما صنع فهو جائز " وساق الحديث إلى أن قال: " وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده، فقال: قد أجزت عنه ".
وزاد الكليني (2) في روايته " إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزت ".
ومثلها رواية الفقيه (3) أيضا.
(ومنها) استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته ولو بحق.
لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم، فقلت: يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ فقال: إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا ".
المقصد الرابع في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وما يشتمل على أبحاث: الأول: (5) كما يجوز للمولى أن يعتق المملوك