ويدل على نفي الحد صريحا خبر حماد عن زياد بن سليمان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه " وأسند الصدوق هذه الرواية إلى حماد بن زياد بن سليمان.
وأما ما في صحيحة عبد الله بن سنان (2) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلي بينه وبينها " ويحتمل مثل ما احتملته صحيحة الحلبي وإن كان التأويل الأخير بها أشبه بدليل قوله " وليست له بينة ".
المقصد الثاني: (3) في بيان السبب الثاني في اللعان وهو إنكار الولد، فإنما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا ولا ينتفي عنه بنفيه، وذلك بأن تضعه الزوجة الدائم بستة أشهر فصاعدا من حين وطئه لم يتجاوزا أقصى مدة الحمل كما تقدم في أحكام الأولاد، وكل ولد لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج انتفاؤه منه إلى لعان، كما لو ولدته لأقل من ستة من حين وطئه في النكاح أو لأكثر من أقصى مدة الحمل فإنه لا يلحق به، وإذا نفاه انتفى لغير لعان، فلو تزوج المشرقي بمغربية كذلك وأتت بولد لستة أشهر من العقد خاصة لم يلحق به لعدم الامكان عادة، ولا لعان عندنا ولا إلحاق، خلافا لبعض العامة، وفرعوا عليه فروعا واهية هي أضعف من بيت العنكبوت لأن ذلك لما يفضي إلى المحال، ولو دخل بها الزوج وله أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به لأنه لم تجر العادة بإنزاله وإحباله كما لو ولدت لأقل من ستة أشهر.