أخصى عبده فأعتق علي عليه السلام العبد وعاقبه، وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ". وفي الجعفريات (1) بإسنادها المشهور أيضا في غير الخصي من التنكيل عن علي بن الحسين عليه السلام " أنه قضى في رجل جدع أنف عبده فأعتقه علي عليه السلام وعزره ". وفيه (2) أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام " قال:
قضى علي عليه السلام في رجل جدع أنف عبده فأعتقه علي عليه السلام وعاقبه ".
وبهذا اتضح لك قوة هذا الدليل وتكثر الروايات به، وفيها الصحيح وغيره.
نعم يجب عند الشك في بعض العقوبات وإطلاق التنكيل عليها كقلع العين الواحدة والأذن الواحدة ونحو ذلك الرجوع فيه وفي كل موضع من مواضع الاشتباه إلى حكم الأصل وهو استصحاب حكم الرق إلى أن يثبت المزيل، لكن الظاهر من خبر الجعفريات الأخيرة ومن مرسلة الفقيه حصول التنكيل بقطع إذن واحدة وثدي واحد بإطلاق الخبرين المذكورين وإن احتملا إرادة الجنس.
الثالثة: في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه، فإن المروي أنه من أسباب العتق.
واشترط الشيخ خروجه إلينا قبله أيضا لما رواه في التهذيب والفقيه من قوله عليه السلام " أيما عبد خرج قبل مولاه فهو حر ".
وظاهر المحقق عدم اشتراط خروجه قبله، وبه صرح ابن إدريس لحصول الاسلام المانع من ملك الكافر له، وهو ممنوع لأن الاسلام إنما يمنع من دوام الملك وبقائه لا مطلقا، والمحقق في الجهاد اشترط خروجه قبله، ولعله أجمل الحكم في كتاب العتق اتكالا على ما سبق.
وأما الرواية المشار إليها في التهذيب فقد رواها الشيخ عن السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله حيث حاصر أهل الطائف قال: