وصحيحة عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الايلاء، قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، فإما أن يفئ وإما أن يطلق، قلت: فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم ".
وصحيحة منصور بن حازم (2) وروايته كما في الفقيه والتهذيب " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها ".
ويدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحتي بريد العجلي (3) و (4) حيث قال في آخر هما " ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء ".
الرابعة عشرة: إذا ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها فأنكرت فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة، وهذا الحكم مما خولف فيه القواعد المقررة من تقديم قول المدعي، وإنما أخرجوه منها لتعذر إقامة البينة عليه أو لتعسرها غالبا مع كونه من فعله الذي لا يعلم إلا من جهته وأصالة بقاء النكاح وعدم التسلط على الاجبار على الطلاق، ولخبر إسحاق بن عمار (5) عن الباقر عليه السلام " أن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال: يحلف ويترك. ويقول الصادق عليه السلام فيما أرسل عنه كما في بعض الكتب المعتمدة " قال: في فئة المؤلي: إذا قال قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء ".