صنعه علي بن الحسين عليه السلام مع جاريته التي توضيه على ما رواه ابن بابويه في الأمالي عن عبد الرزاق (1) " قال: جعلت جارية لعلي بن الحسين عليه السلام تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجه فشجه فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ، فقال لها: قد كظمت غيظي، قالت: والعافين عن الناس، قال لها: عفا الله عنك، قالت: والله يحب المحسنين، قال: اذهبي فأنت حرة ".
(ومنها) ما لو اشترى حبلى فوطأ قبل مضي أربعة أشهر ومضى عشرة أيام كره له بيع الولد، سواء كان الحمل من زنا أو من غيره، وفاقا لابن إدريس والمحقق، وحرمه الشيخان وسلار وبنو زهرة وحمزة والبراج. وادعى ابن زهرة عليه الاجماع، واستحب عندما سوى الشيخ وابن حمزة أن يعزل له قسطا من ماله، ويعتقه، وأوجب الشيخ وابن حمزة العتق وعزل القسط.
وتدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار (2) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطأها، قال: بئس ما صنع، فقلت:
ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان قد عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورث ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته ".
وموثقة غياث بن إبراهيم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترقه لأنه شارك فيه، ولأن الماء تمام الولد ".