أما لو اختلفت القيمة فالواجب عتق ثلث الجميع بالقيمة، فإن خرجت لواحد القرعة وكانت قيمته بقدر الثلث فذاك، وإن نقص أكمل من الآخر، ولو زاد كان فاضله رقا.
فوائد الأولى: من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يلزم بهذا الاقرار ولم يقع العتق عليهم.
لخبر الولد بن هشام (1) وغيره " قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة ودخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال لي: ليس عليك شئ ".
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) نحوه.
الثانية: لو أقر أحد الورثة و شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين، ولا تقع السراية في باقية مع ضمان المقر لقيمته للورثة، وذلك إذا كان المقر مرضيا لعدالته، بل يستسعى العبد في باقي قيمته.
لصحيحة محمد بن مسلم (3) كما في التهذيب و الفقيه، ولخبره (4) كما في التهذيب عن أحدهما عليهما السلام " قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحد هم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه، ويستسعى العبد فيما كان للورثة ".