ناقلا عليه الوفاق لبقاء الزوجية، ويحتسب زمان العدة من زمان التربص كما ذكره في المبسوط والخلاف والشرايع، وإنما يتم إن كان ابتداؤها من اليمين - كما هو أحد القولين في المسألة - فإنه إذا كانت من المرافعة لم يتصور إذا لم تستحق الاستمتاع بدون المراجعة فلا يحتسب مدة العدة منها كما أفتى به في التحرير، وسيجئ تحقيق هذا الحكم في أحكام الايلاء المتفرعة على أركانه.
وكذا لو طلق رجعيا بعد الايلاء ثم راجع فيحتسب زمان العدة من المدة إن ابتدأت المدة من اليمين أو رفعت أمرها قبل الطلاق، ويقع عند جماعة من علمائنا من المظاهر فإنه أولى من المطلق لتمام الزوجية، وعند هؤلاء يقع الظهار من المولى أيضا، وقد تكلموا على المسألة في الايلاء وتركوها في الظهار، وقد سمعت الخبرين المرويين عن علي عليه السلام كما في الفقيه والجعفريات، وقد تقدم الكلام عليهما إلا أنه قبل الوقوف على كلامهم في الايلاء. وسنذكره إن شاء الله تعالى في الفروع الآتية.
الثاني في المحلوف عليه:
ويدخل فيه المولى منها وهو ترك جماع زوجته الدائمة قبلا للاضرار أكثر من أربعة أشهر أو مطلقا، وسيجئ بيان فائدة هذه القيود في هذا الفصل، ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم فلا يقع بالمستمتع بها على الأقوى. وقد تقدم الكلام في نكاح المتعة ولا بالموطوءة بالملك وكذلك المحللة له من الإماء.
ويدل على اعتبار هذه الشروط قوله تعالى " للذين يؤلون من نسائهم " (1) لأن المتبادر من النساء الدائمات ولتخصيصها بقوله " فإن عزموا الطلاق " بعد قوله " للذين يؤلون من نسائهم " وللأخبار المفسرة للايلاء في الآية وغيرها.
ففي صحيحة أبي بصير (2) كما في تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الايلاء