من خبر منصور وصحيحة، أما لو بانت وعقد عليها بعد العدة فليس عليه حكم الايلاء، وأما ما جاء في مرسل العياشي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر " فهو محمول على الاستحباب أو التقية.
السابعة عشرة: لا تتكرر الكفارة بتكرر الايلاء هنا سواء قصد الثانية التأكيد للأولى أو المغايرة مع اتحاد الزمان كأن يقول والله لا وطأتك، أو يصرح بالتأبيد فيهما أو قال والله لا وطأتك خمسة أشهر والله لا وطأتك خمسة أشهر فإن اليمين إنما هي مبالغة في الفعل أو الترك المحلوف عليه وإنما تغايرا بتغاير المحلوف عليه فإذا كررها على فعل واحد محلوف عليه فإنما زاد في التأكيد والمبالغة ولا يجدي نفعا قصد المغايرة، والأصل البراءة من التكليف.
ويصدق الايلاء بالواحد والمتعدد على السواء وإن اختلف الزمان كأن يقول والله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا أصبتك خمسة أشهر والله لا أصبتك ستة، فإن أوقعنا الايلاء معلقا فهما إيلاءان ويتداخلان في الأول في خمسة وينفرد الثاني بباقي السنة أو الستة فيتربص به أربعة أشهر، ثم إن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحل وليس عليه بالفئة إلا كفارة واحدة، وإن دافع حتى انقضت مدة الأول بقي حكم مدة الثاني وإن طلق ثم راجع أو جدد العقد عليها وأبطلنا مدة التربص بالطلاق، فإن لم يبق من مدة الثاني بعد الرجعة إلا الأربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا وإلا طالبته بعد التربص.
وفي المبسوط وجمله أن مدة الايلاء إذا طالت ووقف بعد أربعة أشهر، فإن طلقها طلقة رجعية فقد وفاها حقها لهذه المدة، فإن راجعها ضربنا له مدة أخرى، فإذا انقضت وقف أيضا، فإن طلق ثم راجع ضربنا له مدة أخرى، فإذا مضت أوقفناه، فإن طلقها بانت منه لأنه قد استوفى الثلاث، وعلى هذا أبدا وفي الثاني