الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ١ - الصفحة ١
عيون الحقائق الناظرة في
تتمة الحدائق الناضرة
للمحدث البارع الشيخ حسين البحراني آل عصفور 1216 ه. ق الجزء الأول مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)
مفاتيح البحث:
كتاب تتمة الحدائق الناضرة للشيخ حسين آل عصفور
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
المقدمة
3
2
نبذه من حياة المؤلف قدس سره
4
3
تتمة الكتاب الظهار المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها من مولاها، وفيها فروع ثلاثة
12
4
الأول: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم عاد ثم قال لمالكها: اعتقها عن ظهاري
14
5
الثاني: لو ظاهر من اربع نسوه له بلفظ واحد
14
6
الثالث: لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة
16
7
في ما قاله الفقهاء في المقام
19
8
حكم تعليق الظهار
20
9
حكم الوطء قبل الاطعام على تقدير عجز المظاهر عن التعلق والصيام
25
10
لو جامع المظاهر قبل التكفير
27
11
هل يحرم على المظاهر ما دون الوطء؟
29
12
لو عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث
30
13
لو رفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم
37
14
لا يقع ظهار على طلاق ولاطلاق على ظهار
39
15
لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج
41
16
كتاب الايلاء وفيه مقصدان:
43
17
المقصد الأول: في أركانه وهي أربعة: الركن الأول الحالف وهو المؤلى
43
18
الركن الثاني: المحلوف عليه
46
19
في اشتراط تقييد الايلاء بالتأييد والاطلاق أو بما تزيد على أربعة أشهر
50
20
فروع أربع
55
21
الركن الثالث: الصيغة ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالى
57
22
الأخبار الواردة في المقام
58
23
الركن الرابع: في متعلق الصيغة والأخبار الواردة في المقام
63
24
المقصد الثاني: في أحكامه، وفيه مسائل منها
65
25
لو وطأ في عده التربص لزمه الكفارة إجماعا
68
26
في مبتدأ المدة المضروبة للايلاء والأخبار الواردة في المقام
71
27
لو اختلفنا في انقضاء المدة
75
28
لو جن المؤلي بعد ضرب المدة
77
29
حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدة لها
78
30
لو ادعى الإصابة منها في الأربعة أو بعدها وأنكرت
81
31
لا تتكرر الكفارة بتكرر الايلاء
84
32
كتاب اللعان سبب نزول ايه اللعان
87
33
وفيه مقاصد ثلاث:
90
34
المقصد الأول: في سبب اللعان وهو: القذف وإنكار الولد، وفيه فصلان الفصل الأول: في القذف والأخبار الواردة في المقام
90
35
لفظه الصريح نحويا زانية أو قد زنيت أو
98
36
لو شهد أربعة على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها
101
37
الفصل الثاني: في إنكار الولد
103
38
فروع ست
105
39
إذا طلق الرجل امرأته وأنكر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه
109
40
إذا قذف امرأته بالزنا ونفى ولدها
110
41
المقصد الثالث: في أركانه وفيه ثلاثة فصول:
113
42
الفصل الأول: في الملاعن وشروطه فروع ثلاث
113
43
الفصل الثاني: في الملاعنة وشروطها
120
44
الأخبار الواردة في المقام والبحث فيها
124
45
تتمه: لا تصير الأمة فراشا بالملك
130
46
في الفرق بين ولدا لزوجة وولد الأمة
133
47
الأخبار الواردة بلزوم وقوع اللعان عند الامام
136
48
الفصل الثالث: في كيفية وقوع اللعان، والأمور السبع المعتبرة فيه
138
49
في مندوبات اللعان
143
50
المقصد الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل منها:
145
51
فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق
148
52
لو أكذب نفسه في أثناء وبعد اللعان
149
53
لو قذفها فأقرت قبل اللعان
151
54
لو قذفها فماتت قبل اللعان
152
55
اختلف في اللعان هو أيمان أو شهادات؟
154
56
المقصد الرابع: في اللواحق
156
57
تتمة: يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا من امر بشهادته كتاب العتق
161
58
كتاب العتق وفيه مقاصد: المقصد الأول: في بيان فضله وشرفه وثمرته
165
59
يتأكد العتق في شهر رمضان سيما العشر الأواخر منه وعشية عرفة ويومها
169
60
المقصد الثاني: في ما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك
171
61
في تحقيق ما يختص به الرق
171
62
الأخبار الواردة في غنيمة أهل الحرب
179
63
حكم الملتقط من دار الحرب
181
64
المقصد الثالث: في الأسباب الموجبة للعتق وبيان شرائطها وتفاصيل تلك الأسباب، وفيه مسائل:
182
65
المسألة الأولى: في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة، وفيها فروع أربع
182
66
هل يشترط تعيين المعتق والمقصد إليه معينا؟
195
67
المسالة الثانية: في شرائط المعتق المباشر
199
68
أن العقل والتميز من شرائط المعتق المباشر
203
69
أن القصد والاختيار من شرائط المعتق المباشر
204
70
أن نيه التقرب إلى الله تعالى من شرائط المعتق المباشر
205
71
المسألة الثالثة: في شرائط المعتق
208
72
في جواز عتق ولد الزنا وعدمه
216
73
المسألة الرابعة: لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا وفيها فروع ثلاث
218
74
الأول: نذر عتق أول مملوك يملكه فاتفق ملكه جماعة دفعة واحدة
224
75
الثاني: لو نذر عتق أول ما تلده أمته وكان ما تلده مملوكا له فولدت توأمين
227
76
الثالث: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال نعم
229
77
المسألة الخامسة: لو نذر كل عبد قديم أو أوصى بعتقه كذلك
235
78
المسألة السادسة: لو نذر عتق أمته أن وطأها فخرجت عن ملكه
237
79
المسألة السابعة: من أعتق بعض المماليك وله مال بناء على أن المملوك يملك شيئا
239
80
المسألة الثامنة حكم من أوصى بعتق ثلث مماليكه
241
81
المسألة التاسعة: من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية ولم ينقذ من ثمنها فأعتقها ومات ولم يخلف سواها
245
82
المسألة العاشرة: لو أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث
249
83
المسألة الحادية عشرة: لو أعتق المالك مملوكه عن غيره بإذنه
250
84
أقوال العلماء في وقت انتقال المالك إلى الامر، وهي خمسه
251
85
المسألة الثانية عشره: لو نذر عتق العبد المقيد
254
86
حكم الأجنبي الذي يحل عبد غيره المقيد، وفيه أقسام ست
255
87
المسألة الثالثة عشرة: لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت وليس له مال سواهن
256
88
المسألة الرابعة عشرة: لو أعتق ثلاثة عبيد في مرض الموت ولم يملك غيرهم بناء على أن المنجزات من الثلث
257
89
فوائد ست
259
90
الفائدة الأولى: من أقر بعتق مماليكه للتقية أو أقر أحد الورثة وشهد بعتق المملوك
259
91
الفائدة الثانية: من أعتق عبدا وعلى العبد دين
259
92
الفائدة الثالثة: من أعتق عبدا وعلى العبد دين
260
93
الفائدة الرابعة: لو أبق العبد ولم يعلم بموته ولا بحياته
261
94
الفائدة الخامسة: من أعتق أمة حبلى ولم ينص على ولدها بالعتق
262
95
الفائدة السادسة: في مسنونات العتق ومكروهاته عند مباشرته
263
96
المقصد الرابع: في عتق الشقص وما يترتب عليه من عتق السراية وفيه أبحاث
274
97
البحث الأول: في حكم عتق بعض المملوك
274
98
أقوال العلماء في مسألة عتق أحد الشريكين حصته في العبد المشترك
278
99
في بقيه شروط السراية
279
100
في ما احتج الشيخ به على القول بالتفصيل
281
101
في الجمع بين أخبار الباب
283
102
في فروع المسألة:
284
103
الفرع الأول: في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السرية، وهنا أقوال للفقهاء مختلفة وفروع مترتبة على هذه الأقوال
285
104
الفرع الثاني: لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنان
288
105
الفرع الثالث: لو هرب المعتق
290
106
الفرع الرابع: بيان المراد من اليسار في الباب
291
107
الفرع الخامس: لو ورث شقصا ممن ينفق عليه
292
108
الفرع السادس: لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره
293
109
في أن المريض بالنسبة إلى الثلث كالصحيح في الكل
295
110
الفرع السابع: لو ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه وإنكار صاحبه
297
111
الفرع الثامن: لو شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد
299
112
المقصد الخامس: في أحكام العتق للقرابة، وفيه مسائل
301
113
الأولى: أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه
301
114
الثانية: لو ملك الرجل أو المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما بالنسب
305
115
الثالثة: أنه ينعتق بعضه كما ينعتق جميعه بالملك
307
116
الرابعة: عدم جواز شراء المولى على الطفل والمجنون من ينعتق عليهما بالقرابة
308
117
الخامسة: لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حامل بنت أو وهبت لها
309
118
السادسة: لو اشترى الوكيل بعض من ينعتق على موكله جاهلا بالنسب
312
119
المقصد السادس: في أحكام العتق بالعوارض وبقية الأسباب، وفيه مسائل
313
120
الأولى: في عوارض آفات البدن
313
121
الثانية: في بيان عتق من مثل به مولاه
316
122
الثالثة: في إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه
319
123
الرابعة: أن انحصار الإرث في العبد موجب لعتقه
320
124
المقصد السابع: في بيان العتق بالتدبير
321
125
في تعليق التدبير
323
126
في الأمور التي يتوقف عليها التدبير
324
127
الأول: صيغة التدبير
324
128
الثاني: شرائط المدبر
329
129
الثالث: في أحكام المدبر والمدبرة
330
130
الرابع: لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير
331
131
الخامس: لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بعض المدبر
334
132
السابع: لو دبر المسلم عبده ثم ارتد
337
133
الثامن: لو دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد
338
134
التاسع: في صحه التدبير لمن تعذر عليه النطق
339
135
العاشر: في بيان حقيقة التدبير
340
136
الحادي عشر: في فسخ التدبير
342
137
في بيع المدبر
344
138
الثاني عشر: لو مات المولى أو غيره ممن علق عليه التدبير
348
139
الثالث عشر: لو دبر المالك عبده وعليه دين مستوعب للحركة
350
140
الرابع عشر: في أحكام تدبير بعض العبد
352
141
الخامس عشر: أن الإباق مبطل للتدبير
355
142
السادس عشر: لو أبق المدبر المعلق تدبيره على مورث غيره مولاه
357
143
السابع عشر: في كسب المدبر بعد موت مولاه
358
144
الثامن عشر: لو كان للمدبر مال غائب عن الورثة أو دين على معسكر لم يمكن استيفاؤه
359
145
التاسع عشر: في اجتماع التدبير والمكاتبة، وفيه مسائل
359
146
الأولى: لو كاتبه ثم دبره
360
147
الثانية: لو دبره ثم كاتبه
360
148
الثالثة: لو دبره أولا ثم قاطعة
361
149
العشرون: في تدبير الحمل
361
150
الحادي والعشرون: في رجوع البائع والزوج في التدبير بعد بيعه أو جعله صداقا وفيه فروع أربع
362
151
الثاني والعشرون: في إبطال التدبير بالعقود الفاسدة وفيه أقسام أربع
364
152
الثالث والعشرون: في شراء الجاهل بالتدبير للعقد المدبر
364
153
الرابع والعشرون: ما لو دبر المريض عبدا تجتمع فيه قيود أربعة، وفيه مقدمات خمس
365
154
المقصد الثامن: في عتق المكاتبة وفيه مسائل
368
155
الأولى: في معنى المكاتبة شرعا ولغة
368
156
الثانية: في حكم المكاتبة
370
157
الثالثة: في بيان حقيقة المكاتبة
373
158
الرابعة: في صيغة عقد المكاتبة
374
159
الخامسة: في اشتراط الاجل في المكاتبة وعدمه
375
160
السادسة: في شروط المكاتبة باعتبار المعاقدين وغيرها
377
161
أن المقصد إلى المكاتبة شرط فيها
380
162
في اشتراط كون العوض دينا معلوما
381
163
في اشتراط البلوغ وكمال العقل في المملوك
383
164
في كيفية اشتراط الاجل في المكاتبة
385
165
في عدم اشتراط العين في العوض
386
166
في اشتراط المعلومية في العوض
387
167
في جواز كتابه العبد المشترك بين اثنين فصاعدا
389
168
لو شرط على العبد في عقد المكاتبة كفالة كل منهم لصاحبه
391
169
السابعة: لو دفع المكاتب ما عليه من المال قبل الأجل
392
170
الثامنة: في حكم المكاتبة الفاسدة لاختلال شرائطها
394
171
التاسعة: في موت المكاتب في المكاتبة المشروطة
394
172
العاشرة: لو وجب عليه بعد المكاتبة وانعتاق بعضه حد
397
173
الحادية عشرة: في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب
399
174
الثانية عشرة: في عدم جواز التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاه
401
175
الثالثة عشرة في لزوم كل شرط يشترطه المولى على المكاتب ما لم يكن مخالفا للشريعة
403
176
الرابعة عشرة: في حكم حمل الأمة المكاتبة
404
177
الخامسة عشرة: في حكم فطرة المكاتب وكفارته
407
178
السادسة عشرة: في حكم كسب المملوك إذا ملك نصف نفسه
408
179
السابعة عشرة: لو كاتب المولى عبدا ثم مات
409
180
الثامنة عشرة: في جواز إعانة المكاتب منه زكاه مولاه
409
181
التاسعة عشرة: لو كان اثنين في صفقة أو صفقتين ثم أقر باستيفاء نجوم أحدهما
412
182
العشرون: في حكم بيع مال الكتابة
414
183
الحادية والعشرون: لو زوج المولى بنته من مكاتبه ثم مات المولى وملكته
415
184
الثانية والعشرون: لو تنازع السيد والكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
416
185
الثالثة والعشرون: لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا
417
186
الرابعة والعشرون: لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
418
187
لو مات المكاتب المشروط قبل قسمة ما في يده
420
188
الخامسة والعشرون: لو تعلقت المكاتبة ببعض الرقبة
421
189
السادسة والعشرون: في تصرفات المكاتب
422
190
السابعة والعشرون: في معامله المولى مع المكاتب له
423
191
الثامنة والعشرون: لو اشترى المكاتب أباه
424
192
التاسعة والعشرون: لو جنى المكاتب على مواليه عمدا
425
193
في أقسام جناية العبد المكاتب
427
194
الثلاثون: في عدم صحة الوصية برقبة المكاتب
429
195
الحادية والثلاثون: لو قتل المكاتب
430
196
الثانية والثلاثون: ما يترتب على لزوم المكاتبة من جهة المولى
432
197
الثالثة والثلاثون: لو أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
435
198
المقصد التاسع: في أحكام الاستيلاد، وفيه مسائل:
437
199
الأولى: يتحقق به الاستيلاد
437
200
الثانية: في اشتراط حرية الولد في تحقق الاستيلاد
438
201
الثالثة: في عدم اشتراط الاسلام في المستولد
439
202
الرابعة: في عدم اشتراط كون الأمة المستولدة خالصة للمستولد
439
203
الخامسة: هل يجوز للمولى بيع أم ولده لو كان ولدها حيا؟
441
204
السادسة: في حكم أم الولد لو مات ولدها قبل أبيه
442
205
السابعة: لو مات مولى أم الولد وولدها حي
443
206
الثامنة: لو أوصى السيد لام ولده بمال
447
207
التاسعة: لو جنت أم الولد خطأ على أحد
449
208
العاشرة: في ذكر رواية شاذة في المقام
449
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org