ورواية عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه وملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع ".
ورواية الحلبي (2) عنه عليه السلام " في بيع الأم من الرضاع، قال: لا بأس بذلك إذا احتاج ".
وأجيب عن هذه بعد الطعن وجميعا لضعف السند فلا تعارض الصحيحة، لأن الأولى لا تدل على المطلوب لظهورها من أن المراد من الغلام الأخ.
وعن الثانية بما أجابه به الشيخ بأن الضمير في " باعها " عائد إلى المرضعة الخادم دون ابنتها بقرينة قوله في آخرها " فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له!
- متعجبا من ذلك - فقال: نعم، وما أحب له أن يبيعها ".
وعن الثالثة بأن الاستثناء عائد إلى الأخ دون الأب، ومع ذلك فهي مشتملة على ما لا يقولون به من مشاركة الأخ للأب في الانعتاق فلا يمكن الاعتماد عليها ولا حاجة إلى ما تكلفه بعض علمائنا من جعله " إلا " فيها عاطفة بمعنى الواو لمجيئها في كثير من المواضع بمعناها، فيكون المعنى: إذ ملك الرجل أباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع.
وعن الرابعة بأن يكون إنما جاز بيع الأم من الرضاع لأب الغلام دون الولد.
وأوجه المحامل في هذه الأخبار التقية، لأن المشهور بينهم على أنها ضيعة عاجزة عن المعارضة لتلك الصحاح مع تكثرها.
الثالثة: كما ينعتق جميعه بالملك ينعتق بعضه لاشتراكهما في المعنى المقتضي للحكم والدليل ثم إن ملك البعض بغير اختياره كالإرث - فقد تقدم الخلاف في السراية على الباقي وإن ملكه باختياره بأن اشتراه أو أتهبه - فهل يسري عليه؟ قولان: أحدهما