حكموا بأنه لو وطأ في الفرج ولم ينزل ثم أتت بولد يمكن تولده من ذلك الوطء لحق به، وعللوه بإمكان أن يسبقه المني ولا يشعر به، ويدل عليه ما تقدم في أحكام الأولاد من الأخبار الشاهدة للالحاق ولو عزل عنها معللا بذلك التعليل. ففي كتاب قرب الأسناد عن أبي البختري (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني كنت أعزل عن جاريتي فجاءت بولد، فقال صلى الله عليه وآله: الوكاء قد ينفلت، فألحق به الولد ". وهذا الاحتمال والخبر باطلاقه يجرى في الدبر أيضا إلا أنه على بعد لأن الماء المستنزل من غير شعور المنزل يكون قليلا جدا لا يمكن عادة استرساله من الدبر إلى القبل على وجه يتولد منه، إلا أن إلحاق الوطء في الدبر بالقبل يقتضي ذلك، والتعليل المذكور مجرد توجيه للامكان وليس هو مستند الحكم. وبالجملة: فالاستبعاد قائم في الجميع والامكان مشترك فيهما وإن تفاوتت مراتبه.
فروع الأول: لا يلحق ولد الخصي المجبوب ويلحق ولد الخصي والمجبوب، ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على الاحتمال وإن بعد. وتحرير فروع هذه المسألة إن من لم يسلم ذكره وأنثياه إما أن يفقدهما جميعا أو يفقد الذكر دون الأنثيين أو بالعكس.
ففي الأول لا يلحق الولد به في الأشهر من المذهب ولا يحتاج إلى اللعان لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق الله من مثله وربما قيل بإلحاقه به لاطلاق أخبار الفراش، وإن الولد له ولأن معدن الماء الصلب وإنه ينتقل من ثقبه إلى الظاهر وهما باقيان.
وفي الثاني يلحق به قطعا لوجود أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة