والكتابة غير مجزية اختيارا لأنها من جملة الإشارة بل هي من أقواها وتجزي مع الاضطرار، ويدل على إجزائها اختيارا خبر زرارة (1) " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به لسانه ".
وقد تقدم في الطلاق ما يدل على الاكتفاء بالكتابة مع الغيبة فيه، وفي صحيحة الثمالي (2) " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال:
لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ويكون غائبا عن أهله ".
وهو كما ترى معارض لما سبق، ويمكن حمله على التقية أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس أو على أن علم الزوجة بالطلاق والغلام بالعتق إما بسماع العتق أو بالكتابة أو بانضمام التلفظ إليها ولو بالإشارة المفهمة.
وقد تقدم في كتاب الطلاق صحيحتان إلى زرارة أيضا، أحدهما في التهذيب والأخرى في الكافي، وصورتهما في التهذيب (3) " سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به لسانه ".
وصورتهما في الكافي (4) " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو عتق غلامه ثم بدا له، قال: ليس ذلك بطلاق ولا اعتاق حتى يتكلم به ".