ففي الحكم بعتقه عند هم وجهان بل قولان، وهذه الصورة هي موضع الخلاف ومنشئه كون اللفظ صريحا فيه، والصريح لا يحتاج إلى الاخبار عن قصده كما قد علم واحتمال إرادة الاخبار عن الاسم المخرج له عن الصراحة، وإذا قام الاحتمال استصحب بقاء الرق، وهذا هو الأولى ما لم تحصل قرينة خارجية يرجح جانب الانشاء، فإن ترجحه بحسب حال اللفظ قريب الأمر، فإن انضم إليه قرينة أخرى زاد قوة وتعين العمل به.
وبعد ذلك الاحتمال ولو لم يكن اسمها حرة فقال أنت حرة ثم ادعى أنها أراده عفيفة ففي قبوله منه وجهان من احتمال الأمرين، فلا يعلم ذلك إلا من جهته فيقبل قوله في إرادته. وبهذا قطع العلامة في القواعد ومن أنه خلاف الظاهر فينفذ العتق نظرا إلى الظاهر ولا يصدق في هذا التأويل لأنه خلاف ما هو كالنص لمجازية هذا المعنى، ولا إشكال هنا في الحكم بالعتق لو لم يدع إرادة خلافه، بخلاف ما لو لم يكن اسم المملوك كذلك فإنه لا يحكم بالعتق إلا مع اعترافه بقصده، والفارق ظهور اللفظ في العتق هنا واحتماله للأمرين على السواء هناك لمكان الاشتراك.
ولو ادعى المملوك في هذه الصورة إرادة العتق فله إحلاف مولاه على عدم قصده، وهاهنا فروع:
الأول: لا يكفي عن اللفظ المذكور في الصيغ الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة لأصالة بقاء الملك إلى أن يثبت المزيل شرعا، ولم يرد في النصوص والفتوى ما يدل على وقوع العتق بذلك. هذا كله مع القدرة، أما مع العجز للخرس أو المرض فتكفي الإشارة المفهمة كما تجزي في غيره من العقود اللازمة والايقاعات.
ففي صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أباه حدثه أن أمامة بنت