إلى أن قال: " أعتقه لوجه الله ".
وكذلك أخبار الشرائط المصححة للعتق مثل صحيحة منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ".
وقد جاء هذا اللفظ بعد أخبار يطول المقام بذكرها.
وكذلك الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام في اشتراط نية التقرب في العتق مثل قوله في المستفيض " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله " فقد رواه هشام بن سالم ومعاوية ابن عمار وابن أذينة وابن بكير (2) وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام.
وكذا أخبار الوصية وأخبار عتق السراية.
وبالجملة: أن من تتبع أخبار العتق وأحكامها وبيان شرائطها وصيغها لم يقف على ما دل على لفظ التحرير من الصيغ والاستعمال إلا نوادر من المواضع أكثرها في النذور هي مثل أن يقول وينذر عتق أول مملوك يملكه كما جاءت به صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم ".
ومثلها خبر عبد الله بن سليمان (4) وخبر الصيقل (5).
وبالجملة: فالاتيان على المواضع التي جاءت بلفظ العتق مما يلحق بالمستحيل وعلى هذا فيضعف قول من ذهب إلى المنع أو تردد في ذلك كما وقع للمحقق في الشرايع، فإنه تردد أولا في الاجتزاء بها ثم قطع بالعدم، وهو كما ترى رد للأخبار التي بلغت حد الاستفاضة بل التواتر المعنوي، وقد فسر العلامة الصيغة