الحديث إلى أن قال: " إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في البيع والشراء وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها، قال: والغلام لا يجوز له في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ".
وصحيحة هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله ".
وخبر أبي الحسين الخادم عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الخصال (2) " قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: حتى يبلغ أشده؟ قال: وما أشده؟
قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ".
إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت في العبادات والمعاملات وفي الحجر.
وقد احتج الشيخ ومن تبعه على ما ذهبوا إليه من الاكتفاء بالعشر كما في الهبات والعطايا برواية زرارة (3) كما في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر عليه السلام " قال:
إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف