وموثقة عبيد بن زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقك وجعلت مهرك عتقك، قال: فقال: جائز ".
والأخبار بهذا المعنى بالغة حد التواتر المعنوي.
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) كما في الفقيه " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام في رجل قال لغلامه: أعتقك أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت لزوجه عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى، يجوز شرطه؟ قال:
يجوز عليه شرطه ".
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يقول لعبده:
أعتقتك أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فتسرى أو تزوج، قال: عليه شرطه ".
وفي كتب العتق المروية عنهم التي يستحب أن تكتب للعبد المحرر كصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد (4) " قال: قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو: هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله " إلى آخره كما سيجئ.
وصحيحة عبد الله بن سنان (5) عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام " هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق غلامه السندي على أنه يشهد أن لا إله إلا الله " وساق الكتاب