عبد الله عليه السلام: تأخذه بما قال أو يؤدي المال ".
وخبر الفضل (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر بأنه عبد قال: يؤخذ بما أقر به ".
ورواه الصدوق (2) في الموثق نحوه إلا أنه أسقط لفظ " حر " وقال: " أو يرد المال ".
وخبر إسماعيل بن الفضل (3) الموثق أيضا " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
حر أقر على نفسه بالعبودية، أستعبده على ذلك؟ قال: هو عبد إذا أقر على نفسه ".
الثانية: لما ثبت أن الحربي فئ في الحقيقة للمسلمين جاز تملكه للمسلم مطلقا، وجاز التوصل إليه بأي سبب من الأسباب ومنها شراؤه ممن يبيعه سواء كان البائع أبا أو زوجا أم غير هما من الأرحام، وليس هذا في الحقيقة بيعا حقيقيا إذ ليس هو ملكا له وإنما هو وسيلة إلى وصول المسلم إلى حقه، فلا تلحقه أحكام البيع ولا تشترط فيه شرائطه، و إنما السبب المملك له القهر والاستيلاء.
وفي الدروس جوز للمسلم الرد بالعيب وأخذ الأرش نظرا إلى أنه وإن لم يكن بيعا حقيقيا لكنه إنما بدل العوض في مقابلته صحيحا. ويشكل بأن الأرش عوض الجزء الفائت في المبيع ولا مبيع هنا، وبأنه قد ملكه بالاستيلاء فكيف يبطله مجرد الرد، وليس من الأسباب الناقلة للملك شرعا في غير البيع الحقيقي وربما دفع هذا الاشكال بأن قدوم الحربي على البيع التزامه، ومن جملة تلك اللوازم الرد بالعيب أو أخذ أرشه فرده عليه ينزل منزلة الاعراض عن المال، والثمن غايته أن يكون قد صار ملكا للحربي، والتوصل إلى أخذه جائز بكل