واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله وثوابه، وصحيحة منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لم تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: تبيع مملوكها، فإني أخاف عليها من الشيطان. وليس عليها في الحق شئ، وإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ".
وصحيحته الأخرى (2) " قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أما سمعت بطارق؟
إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال: يا طارق هذا من خطوات الشيطان ".
وربما احتج لابن الجنيد والقاضي ومن قال بمقالتهما بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي علي بن راشد (3) " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك إن امرأة اعتل صبي لها فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة، فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها ".
وصحيحة البزنطي (4) عن أبي الحسن عليه السلام " قال: قال: إن أبي عليه السلام كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها، فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فأخرجها يوما فأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار، فأعتقها ".