من الغنيمة، فيجمع بينهما بأن يعطى المهر أولا، ثم يقسم ما بقي منها أخماسا.
ويدل على ذلك ما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام)، ونذكر على سبيل المثال:
ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار - إلى أن قال (عليه السلام) في جملة ما قال: - على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة... لأن على الإمام أن يجيز جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم، وإن لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه (1).
وإذا تأملت بهذا الحديث وغيره مما ذكر في محله (2) فإنك سوف تحكم ببقاء ذلك الحكم، وبوجوب إجرائه على الإمام، كما أن عليه أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة.
المورد السابع عشر:
قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم) * (3).
قال في الإتقان: الآية منسوخة بالآية بعدها * (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون) * (4).
وقال العتائقي: إن المجادلة مدنية، فيها من المنسوخ آية " يا أيها الذين آمنوا ... الخ " بقوله " أأشفقتم أن تقدموا... الخ ". كذا قال ابن شهرآشوب (5).