3 - ما رواه أيضا عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - إلى: - سبيلا " قال: منسوخة، والسبيل هو الحدود (1).
4 - ما رواه السيوطي عن مسلم: أنه لما بين الحد قال (صلى الله عليه وآله): خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا (2).
5 - وعن ابن عباس قال: السبيل الذي جعله لهن: الجلد والرجم (3). وكذا قال ابن رشد، ونسبه إلى الحديث الوارد.
وبعد هذا، فلا مجال للتشكيك فيما يراد من " الفاحشة "، إذ قد ثبت أن المراد بها هو الزنا، وكان الحد عليه في بدء الإسلام هو الحبس في البيوت، ضمن شروط معينة، مثل عدم التكلم معها ولا مجالستها، ثم نسخ الحكم بالجلد والرجم، وكان ذلك سبيلا لهن.
ولا ينبغي الإيراد على ذلك بأنه كيف يكون الرجم سبيلا لهن؟ وأنه إذا كان ذلك سبيلا لهن فماذا يكون السبيل عليهن؟
إذ قد رأينا أن الروايات قد فسرت السبيل بما ذكرنا من الجلد والرجم، ووقع التعبير به في كلمات العلماء. مع أن الرجم ا لمؤدي إلى قتل الزاني والزانية ربما يكون أسهل على غالب الناس من الحبس المؤبد، دون أن يتكلم معها أو يجالسها أحد، وكذا هو أسهل من نفي الزاني من مجالسهم وشتمه وتعييره.
المورد الحادي عشر:
قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) * (4).
قال في الإتقان: " أو آخران من غيركم " منسوخ بقوله * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (5).