إذا لم تجزها الورثة (1).
وكلامهم كما تراه ناظر إلى الوارث لا الأقربين مطلقا، بل هو يختص بالوارث إذا لم تجز الورثة ذلك.
وكيف كان، فإننا لا نرى وجها لنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين، بعد ثبوت حكمها وتأييده بالروايات المروية عن الأئمة (عليهم السلام) بالأسانيد المعتبرة، ونذكر منها ما رواه الحر العاملي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث، فقال: تجوز. قال: ثم تلا هذه الآية * (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) * (2).
نعم، قد ذكرنا قبل قليل أن أهل السنة قد ذكروا حديثا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا وصية لوارث، فمن ثبت هذا عنده وكان ممن يرى نسخ القرآن بالسنة فلابد وأن يقول بالنسخ بالنسبة للوارث فقط، لا مطلق الأقربين.
آية الصيام:
3 - قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) * (3).
قال في الإتقان نقلا عن ابن عربي: إنه منسوخ بقوله تعالى * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن) * (4).
والقول بالنسخ هنا مبني على أن التشبيه في قوله " كما كتب " تشبيه في جميع الجهات في أصل الصوم، وفي عدده، وفي كل مكان شرطا لصوم " الذين من