وقال العلامة في شرحه لهذا الكلام: لا يصح عليه السهو، لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه (1). وواضح أن السهو معناه النسيان والذهول عن الأمر.
كلام الصدوق وشيخه:
ولا يخفى أن ما نسب إلى الصدوق من جواز السهو على النبي (صلى الله عليه وآله) إنما هو في الصلاة وغيرها من الأحكام المشتركة بينه (صلى الله عليه وآله) وبين سائر الناس. وأما ما كان مخصوصا به (صلى الله عليه وآله) كالتبليغ فقد صرح (رحمه الله) بعدم جواز وقوع السهو مطلقا، فقد قال في " الفقيه " في أحكام السهو: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي (صلى الله عليه وآله) ويقولون: لو جاز أن يسهو (عليه السلام) في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة، وهذا لا يلزمنا، وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي (صلى الله عليه وآله) فيها ما يقع على غيره، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي، وليس كل من سواه بنبي كهو، فالحالة التي اختص بها هي النبوة، والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة... إلى آخر ما قال (2).
وأما شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد بن الوليد - على ما نقله الصدوق أيضا في فقيهه باب أحكام السهو في الصلاة - فهو أيضا قد ذهب إلى ذلك حيث قال في الأخبار الدالة على سهوه (صلى الله عليه وآله): ولو جاز أن نرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار... الخ (3).
وعليه، فما قاله العلامة المجلسي (رحمه الله) من أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا