لك... الخ " وهي ستة أجناس - إلى أن قال: - وله أن يجمع ما شاء من العدد، ولا يحل له غيرهن من النساء. عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك.
ويلاحظ أنه (رحمه الله) قد رفع التنافي بين الآيتين بذلك حين فسر كلمة " من بعد " بأن المراد من بعد النساء اللواتي ذكرن قبل، وعلى هذا فلا يكون ثمة تناف بين الآيتين لتنسخ إحداهما الأخرى.
2 - العلامة الطباطبائي، الذي قال: قوله " لا يحل لك النساء... الخ " ظاهرها لو فرضت مستقلة في نفسها غير متصلة بما قبلها - إلى أن قال: - لكن لو فرضت متصلة بما قبلها وهو قوله " إنا أحللنا لك... الخ " كان مدلولها تحريم ما عدا المعدودات، وهي الأصناف الستة التي تقدمت (1).
والذي يبدو لنا هو أن الآية غير منسوخة، وأن قوله تعالى: " إنا أحللنا لك...
الخ " كما أنها متقدمة في المصحف كتابة كذلك هي متقدمة نزولا، إذ من البعيد جدا تقديم ما تأخر نزوله على آية تقدم نزولها في سورة واحدة، خصوصا إذا كان الآمر بوضع الآيات في مكانها هو النبي (صلى الله عليه وآله).
ولبيان ذلك نقول: إن الله تبارك وتعالى قد أحل لنبيه أصنافا ستة من النساء ذكرها في آية: " إنا أحللنا... الخ " بالإضافة إلى ما ملكته يمينه. ثم قال سبحانه " ولا يحل لك النساء من بعد " أي بعد المذكورات، فما حرمه على رسوله هو زواج غير ما ذكر في الآية المشتملة على الأصناف الستة، وأما منهن فلا دليل يدل على انحصار الزواج منهن في عدد خاص، فيجوز له التزوج منهن أي عدد شاء، ولو كان فوق التسع.
نعم، لو قيل: إن معنى قوله تعالى " من بعد " أي من بعد أزواجك اللواتي عندك في زمان نزول الآية، وهن تسع نساء - كما هو معروف - للزم القول بعدم جواز ما زاد على التسع، وكانت التسع في حقه (صلى الله عليه وآله) كالأربع في حقنا، ولكن هذا القيل مخالف لظاهر الآية، كما لا يخفى على من تأمل فيها.