3 - يجوز تزوج المسلمين بهن وإن كان لهن أزواج في بلاد الكفر، لأن الإسلام أوجب بينونتهن من أزواجهن، بشرط إعطائهن مهورا جديدة وعدم الاكتفاء بما أعطى أزواجهن الكفار.
4 - إذا كان للمسلمين زوجات باقيات على الكفر فلا يقيمون على إنكاحهن، لأن الإسلام أبانهن منهم.
5 - يجوز للمسلمين أن يطلبوا من الكفار مهور نسائهم اللواتي يلحقن بالكفار.
6 - ما ذكره الله تعالى بقوله " وإن فاتكم شئ " أي فاتتكم الزوجات أو فاتكم المهر بسببهن " من أزواجكم " المهاجرات " إلى الكفار فعاقبتم " أي أصبتم عقبى، يعني غنيمة " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " من المهر.
فهذه أحكام ستة ثبتت بهاتين الآيتين إلى أن يثبت النسخ، وما يتوهم كونه ناسخا هو:
الأول: قوله تعالى * (أن الله برئ من المشركين ورسوله) * (1) بأن يقال:
إذا كان الله بريئا من المشركين فلا يناسب ذلك وجوب إيتاء المهر للمشركين المحاربين، فيما إذا انحازت نساؤهم المؤمنات إلى المسلمين، فالحكم لابد وأن يكون مختصا بوقت الهدنة.
ويرد عليه: أنه إذا كان إيتاؤهم المهر لا يناسب الكفر وزمان الحرب معهم فالحكم بالإيتاء ليس ثابتا في عصر الحرب حتى ينسخ، وإذا كان يناسب ولا ينافي فهذا الحكم ثابت حتى يثبت الناسخ.
هذا بالإضافة إلى أننا نجد في الشريعة موارد ظاهرة في أن الكفر لا ينافي احترام أموالهم، وذلك كودائعهم التي عند المسلمين، حيث قد أفتى الأصحاب بوجوب ردها إليهم.