أولا: تواتر القراءات، سبعة كانت أو أكثر.
ثانيا: جواز القراءة بها، وإن لم يثبت تواترها.
ثالثا: جواز الاستدلال بها على الأحكام.
وفيما يلي شرح موجز عن كل واحد من هذه الأمور:
(أولا) تواتر القراءات:
لا يخفى أن بعض العلماء قد ادعى تواتر القراءات السبع - أعني قراءات:
ابن عامر الدمشقي، وابن كثير المكي، وعاصم الكوفي، وأبو عمرو ابن العلاء البصري، وحمزة الكوفي، ونافع المدني، والكسائي الكوفي - وبعضهم ادعى تواتر ثلاث اخر مع هذه السبع، وهي قراءة خلف ويعقوب ويزيد بن القعقاع.
فممن ادعى ذلك:
1 - العلامة الحلي (قدس سره) حيث قال: يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبع، لتواترها أجمع (1).
2 - الشهيد الأول (الشيخ محمد بن مكي العاملي أعلى الله مقامه) حيث قال:
يجوز القراءة بالمتواتر، ولا يجوز بالشواذ، ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر، والأصح جوازها، لثبوت تواترها كثبوت قراءة القراء السبعة (2).
3 - الحاجبي والعضدي في المنهاج، استنادا إلى أنه لو لم تكن السبع متواترة للزم أن لا تكون بعض القراءات متواترة، كمالك وملك، ونحوهما. وهو باطل.
ثم ذكرا أوجه الملازمة المذكورة (3).