قال المحقق الحلي: يجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافرا (1). وقال شارح الشرائع مستدلا لذلك: لإطلاق الأدلة، وخصوص خبر الصيقل، وغيره من النصوص المستفيضة المتواترة، المأمور فيها برد الأمانة على صاحبها ولو كان قاتل علي أو الحسنين أو أولاد الأنبياء أو مجوسيا أو حروريا (2).
الثاني: قوله تعالى * (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) * وقد عاهد المشركون المسلمين، ثم نكثوا فلا عهد لهم عند الله وعند رسوله، وقد أمر الله تعالى المسلمين بقتالهم بقوله * (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم...
الخ) * (3) فإنهم * (إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة) * (4).
ويرد عليه: إن قتال ناكثي العهد لا يرتبط ولا يتنافى مع ثبوت الأحكام الستة المتقدمة.
الثالث: قوله تعالى * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى... الخ) * (5). فهذه الآية تفيد أن خمس الغنيمة لله وللرسول ولمن ذكر في الآية، وأربعة أخماسها الباقية للغانمين، كما هو مقرر في الشرع.
فما يدل على أن بعض الغنيمة يجب أن يصرف في إيتاء المهر - كما في الآية المتقدمة - يعارض هذه الآية، فلابد وأن يقال: إن هذه الآية ناسخة لآية إيتاء المهر.
ويرد عليه: أن نسبة إحدى الآيتين إلى الأخرى هي نسبة العام إلى الخاص.
ومن المقرر أن العام لا ينسخ الخاص بل يخصص به، وفيما نحن فيه نجد أن آية الغنيمة تدل على أن الغنيمة تصرف فيما قررت له، وإطلاقها يقتضي أن ذلك شامل لجميع الغنائم، ولكن آية إيتاء المهر خاصة بموردها، ودالة على لزوم إعطاء المهر