فمعنى الآيتين - والله أعلم -: أنه يجوز لك الزواج من النساء المذكورات في آية " إنا أحللنا لك... الخ " أي عدد شئت. وأما من غيرهن فلا يجوز لك ذلك حتى ولو كان استبدالا بأن يستبدل بعض الستة المذكورات في الآية بغيرهن من أصناف أخرى. ويدل على ما ذكرنا بعض الروايات أيضا، ونذكر على سبيل المثال:
ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن قول الله عز وجل * (يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك) * قلت: كم أحل الله له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: * (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج... الخ) *؟ - إلى أن قال: - ولو كان الأمر كما يقولون، قد أحل لكم ما لم يحل له، إن أحدكم يستبدل كما أراد... الحديث (1).
وثمة أخبار أخرى تفيد هذا المعنى لا مجال لذكرها، وقد صرح الإمام في بعضها بأن المراد من النساء الممنوعة على النبي (صلى الله عليه وآله) هي المحرمات المعدودة في سورة النساء، من الام والبنت وغيرهما من المحارم. لكن هذا كما ترى يصادم ظهور الآية لو كان المراد من هذه الأخبار ظاهرها. ولعلنا لم نستطع نحن إدراك ما يرومون (عليهم السلام) إليه، قال الفيض الكاشاني: إن هذه الأخبار كما ترى، رزقنا الله فهمها (2).
وعن عائشة قالت: لم يمت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم (3).
المورد السادس عشر:
قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل