(ثانيا) جواز القراءة بالقراءات:
وأما عن جواز القراءة بهذه القراءات ولو لم تكن متواترة فقد اتفق العلماء على جواز ذلك في الجملة، ولكنهم اختلفوا في شروط الجواز، وإليك بعض أقوالهم في ذلك، فمن الإمامية:
1 - قال الشيخ الطبرسي (رحمه الله): إن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجريد قراءة مفردة (1).
2 - وقال العلامة الحلي (قدس سره): يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبع، لتواترها أجمع، ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ، وأحب القرآن إلي ما قرأه عاصم، من طريق أبي بكر بن عياش، وقراءة أبي عمرو ابن أبي العلاء (2).
3 - وقال الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي (رحمه الله): يجوز القراءة بالمتواتر، ولا يجوز بالشواذ، ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف. وهي كمال العشر، والأصح جوازها، لثبوت تواترها، كثبوت قراءة القراء السبعة (3).
4 - ما عن حاشية المدارك للبهبهاني (رحمه الله): إن المراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الأئمة، بحيث يظهر أنهم كانوا يرضون به، ويصححون ويجوزون ارتكابه في الصلاة (4).
5 - ما قاله بعض من قارب هذا العصر، كقول السيد محمد كاظم الطباطبائي (رحمه الله) في العروة الوثقى: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي.
وقال الإمام الخوئي دام ظله في تعليقته على الكتاب: فيه منع ظاهر، فإن