التوجه لله، والجهات كلها لله، بخلاف الفريضة فإنها يجب فيها التوجه إلى الكعبة بإجماع المسلمين، بل يستفاد وجوب ذلك من قوله تعالى: " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " فإن وجوب استقبال الكعبة في الصلاة لا يتصور إلا إذا كانت الصلاة واجبة.
هذا بالإضافة إلى ما ورد عن الأئمة (عليهم السلام) من اختصاص قوله تعالى " وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " بالفريضة، وذلك مثل ما روي بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره "... الحديث (1).
وهكذا، فإن النتيجة تكون: أنه ليس بين الآيات تناف لتكون إحداهما ناسخة للأخرى.
آية الوصية:
2 - قوله تعالى * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) * (2).
قال في الإتقان: الآية منسوخة، قيل بآية المواريث، وقيل بحديث: ألا لا وصية لوارث، وقيل بالإجماع (3).
ولم يعدها في تفسير النعماني من الآيات التي نقلها عن علي أنها من المنسوخات مما يدل على أنها ليست منها.
وقال كمال الدين عبد الرحمن العتائقي: قالوا: نسخت الوصية للوالدين بآية المواريث، وهي * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * (4) - إلى أن