وضعفا، وبحسب اعتيادهم وعدمه. ومع ذلك فنجد أن البعض قد حاول تقدير ذلك وتحديده:
فعن سعيد بن جبير: أن ما تيسر خمسون آية.
وعن ابن عباس: مائة آية.
وعن الحسن: أن من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن.
وعن كعب: من قرأ مائة آية في ليلة كتب من القانتين.
وعن السدي: مائتا آية.
وعن جويبر: ثلث القرآن (1).
المورد التاسع عشر:
قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) * (2).
قال في الإتقان: قيل: إنها منسوخة، وقيل: لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. ثم قال في آخر كلامه: والأصح فيها الإحكام.
وقال العتائقي: نسخها بقوله تعالى * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) * (3).
وقال الشيخ المقداد السيوري: ظن قوم أن الآية منسوخة، وليست كذلك. ثم قال: وقال ابن جبير: يقولون: هي منسوخة، لا والله ما هي منسوخة. لكن الناس تهاونوا بها، وقيل للشعبي: إن الناس لا يعملون بها، فقال: الله المستعان (4).
وقال الزرقاني: قيل: إنها منسوخة، لكن لا دليل على نسخها، فالحق أنها