أمركم الله، ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بإذن، فلا تأذنوا حتى يسلم، والسلام طاعة لله عز وجل. قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات، إذا دخل في شئ منهن ولو كان بيته في بيتك. قال: وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وإنما أمر الله عز وجل بذلك للخلوة، فإنها ساعة غرة (1) وخلوة (2).
2 - ما رواه أبو بكر الجصاص عن عطاء بن يسار: أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أستأذن على أمي؟ قال: نعم، أتحب أن تراها عريانة (3).
وهكذا يتضح أنه لا دليل على النسخ، بل الدليل على عدمه، مضافا إلى أن بقاء الحكم أمر يساعده الاعتبار والتحفظ على الأعراض.
المورد العشرون:
قوله تعالى * (وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) * (4).
قال في الإتقان: قيل: إنها منسوخة، وقيل: لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها، ثم قال في ذيل البحث: والأصح فيها الإحكام.
وقال العتائقي: نسخت بآية المواريث " يوصيكم الله... الخ ".
وفي تفسير النعماني عن علي (عليه السلام): أنها نسخت بقوله تعالى * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... الخ) * (5).
وعن سعيد بن المسيب وأبي مالك والضحاك أنها منسوخة بآية المواريث (6).