الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم (1).
2 - ما رواه السيد هاشم البحراني عن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن قوما رووا: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اختلاف أمتي رحمة، فقال:
صدقوا، فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب، قال: ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد قول الله تعالى " فلولا نفر من كل فرقة... الخ "، فأمرهم الله أن ينفروا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويختلفوا إليه، فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم، إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلاف في الدين، إنما الدين واحد (2).
والنتيجة هي: أنه إذا كان المراد بالنفر النفر إلى النبي (صلى الله عليه وآله) - كما عن الجبائي وأبي عاصم - فلا تنسخ بها آيات الجهاد، وتكون الآية محكمة غير منسوخة.
المورد الرابع عشر:
قوله تعالى * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) * (3).
قال في الإتقان: قوله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية... الخ " منسوخ بقوله * (وأنكحوا الأيامى منكم) * (4).
وقال العتائقي: إن الآية نسخت بقوله * (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) *. ثم قال: وفيه نظر.
وقال الزرقاني: إنها منسوخة بقوله " وأنكحوا... الخ " لأن الآية خبر بمعنى النهي (5).
ونقل الجصاص عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بالآية بعدها، وكان يقال:
هي من أيامى المسلمين (6).