المشرك للمسلمة الزانية والمشركة للمسلم الزاني - لو سلمت - فهي منسوخة إما بالآيتين السابقتين، أو بالسنة النبوية التي يكشف عنها إجماع المسلمين.
المورد الخامس عشر:
قوله تعالى * (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) * (1).
قال في الإتقان: إنها منسوخة بقوله تعالى * (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) * (2).
وقال العتائقي: إن قوله " لا يحل... الخ " نسخ بقوله تعالى " إنا أحللنا... الخ ".
وهي من أعجب المنسوخ، لأنها بعد الناسخة.
وقال الزرقاني: إنها منسوخة بقوله تعالى " إنا أحللنا... الخ ". ثم قال: واعلم أن هذا النسخ لا يستقيم إلا على أن هذه الآية متأخرة في النزول عن الآية الأولى، وهي كذلك على ترتيب النزول، وإن كانت في المصحف متقدمة عن الأولى.
وقال الشيخ المقداد السيوري: إنها منسوخة بقوله تعالى " إنا أحللنا... الخ " وهو فتوى أصحابنا (3).
وفي قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ، فإنهم إما صرحوا بعدم النسخ، أو فسروا الآية من دون إشارة إلى أنها منسوخة، أو أنهم نسبوا النسخ إلى " القيل " مما يدل على أنهم هم لا يقولون به، ونذكر من هؤلاء:
1 - الشيخ الطبرسي، الذي قال في مجمع البيان، في تفسير آية: " لا يحل لك النساء من بعد " أي من بعد النساء اللواتي أحللناهن لك في قوله " إنا أحللنا