بقوله " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " (1) بل المراد منه هي النية التي هي مقدورة واختيارية، وهي معفو عنها من المؤمن.
المورد التاسع:
قوله تعالى * (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا) * (2).
قال في الإتقان: قيل: إنها منسوخة، وقيل: لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها.
وقال العتائقي: نسخها * (واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (3).
وقال الزرقاني كذلك، ثم قال: وقيل: إنها غير منسوخة، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة، وتوريثهم باق، غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة ذوي الأرحام، وبذلك يقول فقهاء العراق (4).
والذي يمكننا القول به هنا هو أن قوله تعالى " والذين عقدت أيمانكم " كغيره من الآيات القرآنية يدل إجمالا على وجوب إيتاء النصيب لمن كان بينه وبين الميت عقد يمين، ولكن ما هو هذا النصيب؟ وضمن أي شروط؟ الجواب: غير معلوم. فلو قلنا: إن الآية تفيد وجوب إيتاء النصيب لمن كان له ولاية بعقد اليمين الثابتة في الشريعة بنحو من الأنحاء الثلاثة لكانت الآية محكمة غير منسوخة.
والأنحاء الثلاثة لعقد اليمين هي إجمالا مع بيان الدليل:
1 - الموالاة بالعتق.
2 - ولاء ضمان الجريرة.
3 - الولاء بالنبوة والإمامة.
وتفصيل ذلك هو:
أما الولاء بالعتق - بمعنى أن من أعتق عبدا فله ولاؤه الموجب لإرثه، إذا