من قبلكم " لأنها تدل على وجوب أصل الصوم على هذه كالتي قبلها، وهو ثابت لم ينسخ. وأما الحكمان المتقدمان فهما مستفادان من الأخبار كالرواية المتقدمة، وكالذي ذكره الجصاص حول الآية، حيث قال: إنه كان من حين يصلي العتمة يحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى القابلة، رواه عطية عن ابن عباس. وعن معاذ: أنه كان يحرم ذلك عليهم بعد النوم، وكذلك ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد، قالوا: ثم إن رجلا من الأنصار لم يأكل ولم يشرب حتى نام، فأصبح صائما، وأجهده الصوم - إلى أن قال: - ونسخ به تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم.
آية كفارة الصوم:
4 - قوله تعالى * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له) * (1).
قال في الإتقان: قيل: إنها منسوخة بقوله * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (2). وقيل: محكمة.
وقال العتائقي: هذه الآية نصفها منسوخ ونصفها محكم، وكان الرجل إذا شاء صام، وإذا شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم قال تعالى " فمن تطوع خيرا " فأطعم مسكينا " فهو خير له "، فنسخ بقوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " تقديره: فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه.
وقال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان: خير الله المطيقين الصوم من الناس كلهم بين أن يصوموا ولا يكفروا وبين أن يفطروا ويكفروا عن كل يوم بإطعام مسكين، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم، ثم نسخ بقوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ".
ويقول البعض: إنه روي عن أبي سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت الآية " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " كان من شاء منا صام، ومن شاء أن