إنه لاحتمال ورود الحصر والشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومها مع إطلاق كثير من النصوص (1).
بل العموم يستفاد من التعليل الوارد في بعض الروايات، وهو قوله (عليه السلام):
" لا يصلح ذهاب حق أحد " والحكم يتبع العلة في التعميم والتخصيص، كما هو محرر في محله.
وأما أهل السنة فقد اختلفوا، فعن أبي حنيفة: أنه يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله. وعن مالك والشافعي: أنه لا يجوز ذلك، ورأوا أن الآية منسوخة.
والنتيجة بعد كل ما قدمناه هي: أن القول بالنسخ لا يساعد عليه الدليل، وما دل على اعتبار الإسلام في الشهادة عام يخصص بما ورد في حجية قول الكافر في مورد خاص، لا أنه ينسخ به.
المورد الثاني عشر:
قوله تعالى * (يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) * (2).
قال في الإتقان: إنها منسوخة بالآية بعدها * (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين) * (3).
وقال في تفسير الجلالين - في تفسير الآية الأولى -: ثم نسخ لما كثروا بقوله " الآن... الخ ".
وقال العتائقي - بعد ذكر الآية -: نسخ ذلك بقوله " الآن... الخ ".
وقال الزرقاني: إنها منسوخة بقوله سبحانه " الآن... الخ ". ووجه النسخ: