لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا) * (1).
وقوله تعالى * (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) * (2).
قال العتائقي: إن الآيتين منسوختان بقوله تعالى * (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) * (3).
وقال في الإتقان: إن قوله تعالى " وإن فاتكم شئ " قيل: إنه نسخ بآية السيف، وقيل بآية الغنيمة وقيل: محكم.
وكذا نقله الزرقاني في مناهله عن بعض، لكنه هو قد اختار الإحكام، لإمكان الجمع بينهما، بأن يدفع من الغنائم مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات بدار الحرب - يدفع إلى الكفار - ثم تخمس الغنائم أخماسا، وتصرف في مصارفها الشرعية.
وقال الجصاص في أحكام القرآن: إن هذه الأحكام في رد المهر، وأخذه من الكفار، منسوخ عند جماعة من أهل العلم، غير ثابت الحكم شيئا.
والذي يبدو لنا هو أن آيات سورة الممتحنة مشتملة على أحكام تعبدية إسلامية، لا ربط لها بالاتفاق الذي كان في صلح الحديبية بين النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل مكة، كما قيل من أنه إن لحق بالمسلمين رجل من أهل مكة ردوه إليهم، وإن لحق بأهل مكة رجل من المسلمين لم يردوه إلى المسلمين.
وهذه الأحكام التعبدية التي تدل عليها الآيتان هي:
1 - إذا هاجر إليكم نساء مؤمنات فامتحنوهن بإحلافهن على أنهن لم يخرجن إلا للإسلام، لا بغضا بزوج، ولا حبا بأحد، وحينئذ فلا يجوز ردهن إلى الكفار لقوله تعالى " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ".
2 - يجب على المسلمين أن يؤتوا الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور.