الفقه والآداب مسألة: حول بطلان الصلاة بالإخلال بالقراءة قد سبق أن بسطنا القول حول جواز الاقتداء بالقراء وعدمه، وقربنا الثاني، وقلنا: إن القراءات السبع غير ثابت جوازها، فضلا عن الشواذ والنوادر، ولو كان يجوز، فيجوز كل وجه لا يخل بالعربية وإن لم يكن قرأه أحد.
ومما يجب التنبيه عليه هنا: هو أن المحكي عن الحافظ ابن كثير في تفسيره: الصحيح من مذهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء، لقرب مخرجيهما، وذلك لأن الضاد... إلى أن قال: فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك. والله أعلم.
وأما حديث " أنا أفصح من نطق بالضاد " فلا أصل له (1). انتهى.
وفي بعض التفاسير الحديثة: أن أكثر أهل الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاء - كما يفعل الترك وغيرهم من الأعاجم -