ولأحد إنكار الإطلاق في الآية من هذه الجهة وبعض الجهات المشار إليها، مدعيا أن الآية الكريمة في موقف آخر، وهو مطلوبية أصل الإنفاق في الجملة، وأما مطلق الإنفاق - حتى على الحيوانات والكفار - فلا يثبت مطلوبيته.
فبالجملة: استخراج الفروع الكثيرة من هذه الآية الكريمة وسابقتها ممكن، والطريق ما أشير إليه، وسبيل الإشكال ما أومأنا إليه أيضا.
وأما دلالتها على جواز إعطاء الزكاة احتسابا، كما عن ابن عباس (1) فهي واضحة المنع، ولا مأثور من الشرع حتى يستدل به عليها، وقد عرفت أن قضية هذه الآية - على احتمال - جواز بذل الأولاد للجهاد في سبيل الله والدفاع عن حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن إنفاق الولد - الذي هو رزق الله قطعا - في هذا الخير المشروع، من أعظم أقسام الإنفاق، بل قد عرفت إمكان استفادة بذل النفس في ذلك، فتأمل (2).
المسألة الثالثة حول دلالة الآية على وجوب تكرار الصلاة قضية ما تحرر في الأصول: أن الأمر المتعلق بالطبيعة لا يقتضي إلا الامتثال مرة واحدة، ووجوب التكرار يحتاج إلى الدليل (3)، ولأجله