المسألة الثانية حول استحباب مطلق الإنفاق قضية العمومات والإطلاقات المذكورة في البحوث السابقة لقوله تعالى: * (ومما رزقناهم ينفقون) * استحباب مطلق الإنفاق، لا إلى حد التقتير.
وفي تفسير الفخر أخذا عن غيره: أدخل " من " التبعيضية صيانة لهم وكفا عن الإسراف والتبذير المنهي عنه (1). انتهى.
وهو عجيب، فإنه يمنع من إنفاق كل ما تيسر له وجميع أمواله وأرزاقه، من غير ارتباطه بالإسراف والتبذير، وقد عرفت أنه ناظر إلى قوله تعالى: * (ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) * (2)، ويصح التمسك بها لإثبات استحباب الزكاة على الصبيان، وأن الإنفاق من كل أحد مقبول ومطلوب إلا ما خرج بالدليل.
ويشهد على استحباب التعليم والإرشاد، وغير ذلك من أنواع الإنفاقات المختلفة، الحاصل اختلافها من أنحاء الرزق وأقسام الرازق والمنفق وغير ذلك.
ويدل على أن الإنفاق على غير المسلم جائز حسب العموم المستفاد من الحذف، فيصح إعطاء الزكاة لغير المسلم والمؤمن إلا إذا قام الدليل على خلافه.