دعاء الآخرين بدعائه، حتى لا يلزم التفكيك ولا يرد الكل، فتجاب دعوته.
ومنها: أنه قد ورد الأمر أن ندعو للغير، لأنه بلسان لم يعص به (1)، فهو أقرب إلى الاستجابة، فيلزم إجابة الدعاء بالنسبة إليه أيضا.
ومنها: أن السالك يعلم أن كل ممكن محفوف بالوجوبين، فكيف يستغني عن إعانة الواجب الحقيقي، فيرى حاجته وحاجة غيره من أجزائه العنصرية ومراتبه المادية والمعنوية وسائر الآحاد والأفراد الملكية والملكوتية إلى إعانته، فطلبها منه تعالى وتقدس.
وغير ذلك مما يقف عليه أهل الذوق والفكر، وللمتقرب السالك سبيل ربه أن ينوي جميع هذه النكت والخصائص، رجاء الوصول والبلوغ إلى الغاية المقصودة، وله أن يخطر بقلبه بعين الشهود والعيان جميع الحقائق المرتكزة في الآيات، بأمل أن ينسلك في زمرة الأولياء.
الأمر الثامن في أن حذف المستعان فيه دليل العموم وربما يقال: إن الحذف دليل العموم، إذا لم يكن الكلام شاملا للقيد السابق، وهو هنا العبادة، ولا خفاء في هذا التقييد، ويجوز ويصح الاتكال عليه.