فبالجملة: تحصل أن ما زعمه بعض المفسرين من أرباب الحديث:
بأن المراد من الصلاة هي الواجبة ومن الزكاة هي المفروضة (1)، في غير محله، بل المراد معنى أعم من الواجب والمندوب، لأن قوام الإسلام بالصلاة من غير نظر إلى وجهها من الوجوب والندب، وأساس الإسلام الزكاة، وهي قنطرة الإسلام، وتلك عمود الدين، من غير فرق بين الندب والوجوب، لأنهما من العناوين الوهمية، لا تختلف بهما الحقائق المقصودة من التشريع الأصلي والأغراض العالية من الأمر بهما، بل النظر هنا إلى الواجبات العقلية القلبية، والمفروضات العقلية القالبية البدنية والمالية، التي بها قوام النظام الفردي والاجتماعي، والتي بها بناء الحكومات والسياسات الملكوتية والملكية.
النقطة الثامنة في إتيان الجمل الثلاثة في هذه الآية بصيغة المضارع - الدال على التجدد والاستمرار - إشعار ودفع توهم اختصاص الآية بالموجودين في عهد النزول، كما توهموه.