دائمون) * (1) هذا، مع أن وجوب الإدامة لا يستفاد من الآية الكريمة.
وتوهم: أن المقصود من الصلاة هي الفرائض، ومن الإنفاق هي الزكاة الواجبة، وأن الإيمان بالغيب لازم، فيعلم أن الإدامة واجبة.
في غير محله، لما عرفت من أعمية الآية، ومن أن الاختصاص المزبور لا يورث لزوم الإدامة.
فبالجملة: لا تدل الآية الكريمة على أزيد من مطلوبية الصلاة ومطلوبية تعديلها، بحسب الصورة الظاهرة وبحسب الآداب الباطنية.
المسألة الرابعة حول دلالة الآية على جواز تمليك البضع قد تقرر أن قضية عموم الآية جواز إنفاق العبيد والإماء، فإنها من الأرزاق قطعا، بخلاف مثل العلوم والمعارف، فإن في كونها رزقا خلافا لما لا تنفد، والإنفاق هو الإنفاد كما مر. وعلى هذا تدل الآية الشريفة على جواز تمليك البضع وهبته، من غير خصوصية معتبرة في ذلك - حسب الإطلاق - إلا إذا قام الدليل المقيد.
وتوهم قصورها عن إثبات مثل هذا النحو من الإنفاق، في غير موقعه.
والله العالم بحقائق أحكامه.